
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 53 المؤرخ في 10 أوت 2025، قرار وزاري يحدد بدقة كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية في الجزائر، إلى جانب دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط. القرار الذي يحمل تاريخ 24 جوان 2025 والموقع باسم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، جاء ليضبط الإطار القانوني لاعتماد الموزعين، […]
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 53 المؤرخ في 10 أوت 2025، قرار وزاري يحدد بدقة كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية في الجزائر، إلى جانب دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط.
القرار الذي يحمل تاريخ 24 جوان 2025 والموقع باسم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، جاء ليضبط الإطار القانوني لاعتماد الموزعين، حيث نصّت المادة 2 على أن الاعتماد يمنح للأشخاص الطبيعيين الجزائريين وللشركات الخاضعة للقانون الجزائري، شريطة أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين من الجنسية الجزائرية ولهم موطن جبائي داخل الوطن.
كما يسمح القرار لصانعي المواد التبغية المعتمدين بالحصول على اعتماد لتوزيع منتجاتهم، على أن يتم ذلك عبر شركة فرعية مستقلة تنشأ خصيصا لهذا الغرض.
ويُمنح الاعتماد من طرف المدير العام للضرائب، بعد استيفاء الملف المطلوب وإيداعه على مستوى مديرية كبريات المؤسسات أو المديريات الولائية للضرائب، شاملا وثائق أساسية مثل: السجل التجاري، شهادة التسجيل الجبائي، بطاقة الهوية، القانون الأساسي، عقد المحل، تعيين الممثل القانوني، ودفتر الشروط الممضى. ويُمنح للمعني كشف تلخيصي بالوثائق المودعة مع مهلة 30 يوما لاستكمال أي نقص.
وتخضع الملفات لتحقيق مطابقة ميداني من قبل المصالح الجبائية، يحرر بشأنه محضر معاينة، قبل إحالة الملف كاملا إلى المديرية العامة للضرائب التي تبت فيه خلال 30 يوما. وفي حال تعدد المحلات عبر ولايات مختلفة، يتم إجراء تحقيقات مطابقة في كل المواقع.
وبحسب القرار، يتم تبليغ المترشح بالمنح أو الرفض في ظرف 8 أيام، مع إمكانية الطعن في حالة الرفض خلال 30 يوما. كما شددت المادة 10 على أن مخالفة دفتر الشروط أو القوانين يؤدي إلى سحب الاعتماد بقرار من المدير العام للضرائب، بعد توجيه إعذار بمهلة ثمانية أيام.
وألزمت المادة 11 المديرية العامة للضرائب بإرسال تقارير فصلية، ورقية ورقمية، إلى سلطة تنظيم سوق التبغ، تتضمن جميع قرارات المنح أو الرفض.
وحددت المادة 12 مهلة سنة واحدة لموزعي المواد التبغية للامتثال للأحكام الجديدة، ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.





























