
حدّدت وزارة التربية الوطنية بدقة إجراءات دراسة ملفات الترشح في مسابقات التوظيف، وآليات الطعن، وكذا آجال تبليغ محاضر اللجان، وذلك تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وأوضحت الوزارة، في منشور وزاري خاص بمسابقات التوظيف، أنه يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات الترشح يرأسها مدير التربية، وتضم ممثلين عن مديرية التربية، إلى جانب ممثلين منتخبين عن اللجنة […]
حدّدت وزارة التربية الوطنية بدقة إجراءات دراسة ملفات الترشح في مسابقات التوظيف، وآليات الطعن، وكذا آجال تبليغ محاضر اللجان، وذلك تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأوضحت الوزارة، في منشور وزاري خاص بمسابقات التوظيف، أنه يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات الترشح يرأسها مدير التربية، وتضم ممثلين عن مديرية التربية، إلى جانب ممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية بالمسابقة.
وبمجرد فتح التسجيلات، تتكفل اللجنة بدراسة جميع ملفات المترشحين وإعداد محضر رسمي يتضمن، على وجه الخصوص، القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين الذين استوفت ملفاتهم الشروط القانونية المطلوبة، وكذا القائمة الاسمية للمترشحين المرفوضين مع توضيح أسباب الرفض بدقة، سواء لعدم استيفاء الشروط القانونية أو لنقص في وثائق ملف الترشح.
ويمكن للمترشحين الذين رُفضت ملفاتهم تقديم طعونهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، حيث يُعد تصحيح أو تعديل المعلومات والبيانات التي أدت إلى الرفض بمثابة طعن رسمي. كما يمكن، عند الاقتضاء، تقديم الطعون كتابيا على مستوى مديريات التربية.
وتلتزم مديريات التربية بدراسة الطعون والفصل فيها، مع تبليغ المعنيين بنتائجها، في أجل أقصاه خمسة (05) أيام عمل على الأقل قبل تاريخ إجراء المقابلة، مع إعلام المترشحين الذين اعتُبرت طعونهم غير مؤسسة برسالة فردية عبر المنصة الرقمية أو أي وسيلة اتصال مناسبة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام مديريات التربية بإرسال نسخ من محاضر اللجان، إلى جانب المحاضر الإضافية الخاصة بالطعون، مرفقة بنسخة من أول إعلان عن المسابقة المنشور في الجرائد، إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية، وذلك قبل تاريخ 21 جانفي 2026 كأقصى حد.
وشددت الوزارة على أن أي تجاوز لهذا الأجل يؤدي إلى إلغاء المسابقة على مستوى المديرية المعنية، مع تحميلها كامل المسؤولية القانونية والإدارية المترتبة عن ذلك، طبقا لأحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، لاسيما الفقرة التاسعة منها





























