الموجز
الوطني•3 دقائق قراءة

تعديل قانون العقوبات.. الإعدام لمرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال

الكاتب:hind merine
نشر في:22 سبتمبر 2026
3 دقائق قراءة
0

يندرج مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, أمس الاثنين, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام الخطير, من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال. وجاء في عرض الأسباب […]

يندرج مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, أمس الاثنين, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام الخطير, من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.

وجاء في عرض الأسباب أن خطورة جرائم الحرائق بلغت حد “الإجرام المنظم والتهديد المباشر للأمن والنظام العموميين والاستقرار المجتمعي والمساس بالاقتصاد الوطني”, حيث أظهرت التحريات والتحقيقات القضائية والأمنية خلال السنوات الأخيرة “تحولا خطيرا ومقلقا في الأساليب المتبعة في ارتكاب جرائم الحرائق لاسيما المتعلقة بالغابات والآثار الوخيمة المترتبة عنها, سواء بالنسبة إلى الأرواح البشرية أو الغطاء النباتي والتوازن البيئي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الوطني”.

كما تم التشديد على أن “استهداف المقومات البيئية والاقتصادية للبلاد عبر إضرام الحرائق بصفة عمدية, الذي يتم بإيعاز أجنبي أحيانا, يمثل صورة صريحة لجرائم الخيانة والمساس بحرمة التراب الوطني”, حيث تتجلى الخطورة الإجرامية لهذه الأفعال في “استغلال الظروف المناخية وتوظيف وسائل متطورة لإحداث أضرار جسيمة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والأمني”.

ويجسد مشروع هذا القانون الذي يقترح تشديد العقوبات في الجرائم المذكورة, “الإرادة السياسية الصارمة للسلطات العليا في البلاد في التصدي بصرامة القانون لهذه الظواهر الإجرامية المختلفة لتحقيق الردع العام والخاص وحماية بلادنا من هذا الإجرام الخطير”.

وفي هذا الإطار, أقر مشروع هذا النص عقوبة الإعدام على كل من “يضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو حقول مزروعة أو غير مزروعة أو أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات”, حسب ما جاء في المادة 395.

وتنص المادة 396 مكرر 1 على أنه “يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدا في أية أملاك سواء كانت عمومية أو خاصة, بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو في إطار جماعة إجرامية منظمة أو إذا كانت تستهدف الأمن والنظام العموميين, الوحدة الوطنية, استقرار المؤسسات وسيرها العادي, الاقتصاد الوطني أو الإضرار بالبيئة أو بالتوازن البيئي أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية”.

وأوضحت المادة 396 مكرر 2 أنه “يعاقب بالإعدام كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة في المادتين 395 مكرر و396 مكرر 1 من هذا القانون أو يشجعها أو يمولها أو يقوم بتدبيرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت, بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي”.

كما لفتت المادة 396 مكرر 3 إلى أنه “لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في المواد 395 مكرر و396 مكرر 1 و396 مكرر 2, من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون”.

من جهة أخرى, أقر مشروع القانون في مادته 291 تسليط عقوبة الإعدام في حق “كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت و/أو يقوم بتعذيبه و/ أو الاعتداء عليه جنسيا و/أو ينكل به, بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع ساري المفعول” كما أنه “لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذه المادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون”.

ولفت أيضا إلى أن تشديد العقوبة في هذه الجرائم, من شأنه تحقيق “الردع العام والخاص وحماية أبنائنا وتعزيز الإطار القانوني لحمايتهم”, وذلك بعد “تفشي هذه الجرائم في السنوات الأخيرة”

تصنيفات

الكل

الموجز

الاشتراك في النشرة الإخبارية

ندعوكم للتسجيل لقراءة آخر الأخبار والعروض والفعاليات الخاصة بشركتنا. نعدكم بعدم إرسال بريد مزعج.

2026 © الموجز , جميع الحقوق محفوظة.

تطويرForTera Services