
حذّرت مصالح الدرك الوطني من قيادة المركبات دون حيازة رخصة سياقة، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد جنحة يعاقب عليها القانون وفقاً لأحكام المادة 141، الفقرة الأولى، من القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور. وأوضحت المصالح، عبر صفحة «طريقي» التابعة لقيادة الدرك الوطني، أن الشخص الذي يقود مركبة دون أن يكون حائزاً لرخصة سياقة يواجه عقوبة […]
حذّرت مصالح الدرك الوطني من قيادة المركبات دون حيازة رخصة سياقة، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد جنحة يعاقب عليها القانون وفقاً لأحكام المادة 141، الفقرة الأولى، من القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور.
وأوضحت المصالح، عبر صفحة «طريقي» التابعة لقيادة الدرك الوطني، أن الشخص الذي يقود مركبة دون أن يكون حائزاً لرخصة سياقة يواجه عقوبة تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن هذه الأحكام لا تقتصر على من لا يملك رخصة سياقة أصلاً، وإنما تشمل أيضاً السائق الذي يقود مركبة برخصة لا تتطابق مع الصنف المطلوب لقيادتها.
وفي هذا السياق، أوضحت صفحة «طريقي» أن حيازة السائق لرخصة سياقة من صنف مختلف عن الصنف القانوني المطلوب للمركبة لا تعفيه من المسؤولية، متى كانت المركبة تتطلب فئة معينة من رخصة السياقة.
ودعت مصالح الدرك الوطني السائقين إلى الالتزام بأحكام قانون المرور والتأكد من حيازة رخصة سياقة سارية ومطابقة لفئة المركبة التي يقودونها، تفادياً للعقوبات القانونية المترتبة عن المخالفات.






























